حكم – الرياض
أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد حكم لبس الباروكة.
وأضاف ” الماجد ” خلال حواره عبر برنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة الرسالة:” استخدام المرأة الباروكة للزينة أمام زوجها لا يجوز “، مبينا:” الباروكة أشد من الوصل فقد نهيت المرأة عن الوصل ولا يجوز أن تفعل ذلك لزوجها ولا غيره “.
ولفت ” الماجد “:” عند وجود الصلع الذي يشبه صلع الرجال هذه حالة صعبة وفيها يجوز لبس الباروكة من باب أولى “.