الرياض – فيصل حكمي – صحيفة حكم :
صدر مرسوم ملكي يتضمن الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة ، وذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى وتوعية اللجنة العامة في مجلس الوزراء . وتضمنت التعديلات التي وردت أمس بمعاقبة من يتعمد إتلاف اي تمديدات أو منشآت المرافق العامة ، أو تعمد قطعها أو تعطيلها ، بالسجن لمدة لاتزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 الف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، بحسب الصحيفة الرسمية . وأشارت التعديلات إلى جواز تضمين قرار أو حكم العقوبة ، بنشر نصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته ، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له .اخبار